Modifié par :
- Décret n° 2008-2864 du 11 août 2008, portant changement de tutelle sur l’office du thermalisme
- Décret gouvernemental n° 2015-2761 du 31 décembre 2015
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du tourisme,
Vu la loi n° 70-66 du
نقح بـ :
-الأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية
- الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير السياحة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة ا