Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
La présente loi a pour but d’organiser toutes les activités de plongée, à
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى تنظيم جميع أنشطة الغوص بعنوان الهواية أو الاحتراف أيا كانت صبغتها.
الفصل 2
لا تخضع لأحكام هذا القانون أنشطة الغوص التي تمارسها القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي والديوانة وال