Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 2005-89 du 3 octobre 2005, portant organisation de l’activité de plongée et notamment son article 12,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 89 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بتنظيم نشاط الغوص وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمــر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمــر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدف