Abrogé implicitement par l'art.33 du décret n° 2008-388 du 11 février 2008
Le président de la République,
Sur proposition du ministre du développement économique,
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notammen
ألغي ضمنيا بالفصل 33 من الأمــر عدد 388 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية الاقتصادية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى القــانون عدد 120 لسنة 1993 الم