Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont mod
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القـانون عدد