Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime et des ressources hydrauliques,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019, Vu
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 ،
وعلى الق