حول تطبيق أحكام الفقرة 2 من الفصل 26 المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015

حول تطبيق أحكام الفقرة 2 من الفصل 26 المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015

حول تطبيق أحكام الفقرة 2 من الفصل 26 المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفقرة 2 من الفصل 26 المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015  تم بمقتضى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 إخضاع اقتناءات