CHAPITRE IV
AVANTAGES FISCAUX (Des dispositions transitoires sont prévues par la loi n° 2017-28 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
SECTION I
AVANTAGES FISCAUX AU TITRE DE L’EXPLOITATION
SOUS-SECTION I
DEVELOPPEMENT REGIONAL
ARTICLE 63
Nonobstant les dispositions des
الباب الرابع
الامتيازات الجبائية
(تم بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية سن أحكام انتقالية)
القسم الأول
الامتيازات الجبائية بعنوان الاستغلال
القسم الفرعي الأول
التنمية الجهوية
الفصل 63
بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة