Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
La présente loi a pour objectif d’organiser le « Crowd
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأوّل
يهدف هذا القانون إلى تنظيم التمويل التشاركي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع والشركات بغاية دفع الاستثمار والتشجيع على المبادرة الخاصة والابتكار والتجديد.
الفصل 2
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الق