Les ministres des finances et du tourisme et de l’artisanat,
Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l’année 2004 et notamment ses articles de 30 à 35,
Vu le décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973, portant contrôle de gestion des entreprises touristiq
إن وزيري المالية والسياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 وخاصة الفصول من 30 إلى 35 منه،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية والمصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973،
و