Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عدد 16 لسنة 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القــانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القــانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعا