Le ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution,
Vu le code des obligations et des contrats promulgués par le décret du 15 décembre 1906, tel que modifié par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016 relative aux procédures collectives,
Vu le code de la comptabilité publique promulgu&eacu
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بالأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممته