Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres,
Et après information de la commission de législation générale à l’Assemblée des représentants du peuple,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
وبعد إعلام لجنة التشريع العام بمجلس نوّاب الشّعب،
يُصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل
تُلغى أحكام الفصول 7 و13 و14 و17 و21 و23 و26 و52 والباب السادس من المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالشّركات الأهلية وتعوّض بالأحكام التّالية:
الفصل 7 (جديد)
تُصنّف ال