Loi n° 2005-78 du 4 août 2005, modifiant et complétant le code des droits réels promulgué par la loi n° 65 - 5 du 12 février 1965

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Les dispositions de l’article 97 du code des droits réels promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965 sont abrogées et r

قانون عدد 78 لسنة 2005 مؤرخ في 4 أوت 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 196

قانون عدد 78 لسنة 2005 مؤرخ في 4 أوت 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 97 من مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وتعوّض بالأحكام التالية : الفصل 97 (جديد) يتم اختيار رئيس نقابة المالكين وتعويضه عند الاقتضاء بالأغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 من هذه

Détails

Référence: L 2005/78
Publié le: 04/08/2005
Pays: Tunisie

Documents références