إن رئيس بلدية الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ،
بعـد إطلاعـه على القانـون الأساسـي عدد 29 لسنة 2018 المـؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلـة الجماعـات المحليـــة .
وعلى القانون عدد 49 لسنة 1964 المؤرخ في 24 ديسمبر 1964 المتعلق بمراقبة إنتاج وتحويل وتجارة الحليب .
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق