REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N°4/2018
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 50 de la loi n°2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 rela
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2018
الموضوع: شرح أحكام الفصل 50 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ديسمبر 2017 والمتعلق بقـانون المالية لسنة 2018 حول مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي
الملاحق: الملحق عدد 1: تعريفة معاليم ا