Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxte sur la valeur ajoutée, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية
وبعد الإطلاع على القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوا