Modifié par :
- Décret n° 2014-53 du 10 janvier 2014
- Décret gouvernemental n° 2017-912 du 14 août 2017
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et au
نقح بـ :
- الأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014
- الأمر حكومي عدد 912 لسنة 2017 المؤرخ في 14 أوت 2017
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون 42 لسنة 1995 ال