Le ministre des technologies de la communication,
Vu la Constitution,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013, et notamment son art
إنّ وزير تكنولوجيات الاتّصال،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلّة الاتّصالات الصّادرة بمقتضى القانون عــــدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001، وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وآخرها القانون عــــدد 10 لسنة 2013 المؤرّخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 41 منها،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلّق بضبط