Le Président de la République ;
Sur proposition du ministre de la santé publique ;
Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961, relative à l'inspection des pharmacies et autres entreprises pharmaceutiques ;
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, réglementant les substances vénéneuses ;
ان رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على القـانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961، المتعلق بتفقد الصيدليات والمؤسسات الصيدلية الاخرى
وعلى القـانون عدد 54 لسنة 1961 المؤرخ في 26 جويلية 1969، المنظم للمواد السمية
وعلى القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973، المنظم للمهن الصيدل