Modifié par :
- Arrêté du ministre de la santé publique du 28 avril 2009
Le ministre de la santé publique.
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques. ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu la loi n°
نقح بـ :
- قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 أفريل 2009
ان وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على القــانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 والمتعلق بتفقد الصيدليات والمؤسسات الصيدلية الاخرى
وعلى القــانون عدد 55 لسنة 1973 ، المؤرخ في 3 أوت 1973 ، المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية ، وعلى كافة النصوص التي نق