أساس إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة إلى شركات الإستثمار ذات رأس المال المتغير

  مذكرة خاصة عدد 1744 مكرر بتاريخ 30 نوفمبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها توضيحات حول أساس إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة إلى شركات الإستثمار ذات رأس المال المتغير يشرفني إعلامكم بما يلي :