من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول معلوم الزيارة والتفقد للمخابر الخاصة لتحاليل البيولوجيا الطبية
المرجع: مكتوبك بتاريخ 23 ماي 2016
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك توضيحات حول الإطار القانوني لمعلوم الزيادة والتفقد للمخابر الخاصة لتحاليل البيولوجيا الطبية المحدث بالفصل 16 من القانون عدد 57 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982 المتعلق