Modifiée par :
- la Loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001
Certaines dispositions relatives aux autorisations administrative, abrogées par la Loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté, Pro
نقح ب:
القانون عدد 13 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001
الغيت كل الرخص بمقتضى الفصل الثاني للقانون 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التو نسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
الباب الاول
اقسام عامة
الفصل 1
تتمثل تحاليل البيولوجيا الطبية في الاختبارات البيولوجية التي تساعد على تش