القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الأوراق المالية من طرف شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية

  مذكرة خاصة عدد 886 بتاريخ 29 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول : 1- كيفية إستعمال الأموال الموظفة في الصناديق ذات رأس مال تنمية للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل مع مراعاة الضريبة الدنيا، 2- شرو