مذكرة خاصة عدد 886 بتاريخ 29 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول :
1- كيفية إستعمال الأموال الموظفة في الصناديق ذات رأس مال تنمية للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل مع مراعاة الضريبة الدنيا،
2- شرو