Sort du Droit de Consommation supporté lors de l’importation de jus par un commerçant non assujetti à la TVA

مصير المعلوم على الاستهلاك الذي يتحمله تاجر لا يخضع للاداء على القيمة المضافة عند توريد العصائر

  مذكرة خاصة عدد 1680  بتاريخ 18  ماي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تضمن مكتوبك أن نشاط شركتك "T" يتمثل في توزيع منتجات العصير "R" المصنوع في الجزائر وأن المنتجات المذكورة تحملت المعلوم على الإستهلاك عند التوريد بعنوان سنتي 2015 و2016 وقامت الشركة على وجه الخطإ بفوترة الم

Détails

Référence: P P 1680/2017
Publié le: 18/05/2017
Pays: Tunisie