Régime fiscal applicable aux partis politiques

النظام الجبائي للأحزاب السياسية

مذكرة خاصة عدد 880 بتاريخ 11 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي للأحزاب السياسية، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي : I- في مادة الضرائب المباشرة : 1- الأحزاب السياسية والجرائد الحزبية * فيما يتعلق بالضريبة على الشركات توجد الأحزاب السياسية

Détails

Référence: P P 880/2011
Publié le: 11/06/2011
Pays: Tunisie

Secteur d’activité