مذكرة خاصة عدد 880 بتاريخ 11 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي للأحزاب السياسية، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
I- في مادة الضرائب المباشرة :
1- الأحزاب السياسية والجرائد الحزبية
* فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
توجد الأحزاب السياسية