Au nom du peuple,
Nous Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne,
La chambre des députés ayant adopté,
Promulguons la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Les articles 4, 14, 15, 17, 18, 19, 30, 37, 38, 49, 51, 60, 62 , 63, 82, 86 de la loi n°72-40 du 1er
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الأساسي الآتي نصه.
الفصل 1
ألغيت الفصول 4 و14 و15 و17 و18 و19 و30 و37 و38 و49 و51 و60 و62 و63 و82 و83 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديــد)
تق