Modifié par :
- Arrêté du Premier ministre du 13 mai 1997
- Arrêté du Premier ministre du 27 décembre 2005
Le Premier ministre ;
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif telle qu'elle a été modifiée par la loi organique n° 83-6
نقح بـ :
- قرار من الوزير الأول المؤرخ في 13 ماي 1997
- قرار من الوزير الأول المؤرخ في 27 ديسمبر 2005
إن الوزير الأول
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ ف