Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique
Est approuvée, l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale pour la simpl
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد
تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو لسنة 1973 كما تم تعديلها سنة 1999).
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين ال