Le président du Collège du CGA,
Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités;
Vu le Code des assurances tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et
إن رئيس مجلس الهيئة العامة للتأمين،
بعد الإطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 06 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين ؛
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 وخاصة الفصلين 50 ثالثا و187 منها؛
وعلى ترتيب ال