Abrogé implicitement par l’article 27 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement économique,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 déce
ألغي ضمنيا بالفصل 27 القـانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016
إن رئيس الجمهورية.
باقتراح من وزير التنمية الإقتصادية
وبعد الإطلاع على مجلة تشجيع الإستثمارات الصادرة بالقـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ فى 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التى نقحتها أو تممتها وخاصة القـانون عدد 10 لسنة 1998 المؤرخ فى 10 ف