Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées, les dispositions de l’article 51 de la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001 relative à la pro
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 51 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات وتعوّض بما يلي :
الفصل 51 (جديد)
مع مراعاة العقوبات الواردة بنصوص خاصة يعاقب بخطية تتراوح بين ع