Le ministre des finances,
Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services et notamment son article 65.
Arrête :
Article premier
La demande écrite de suspension du dédouanement à l'importation des produits présum&eac
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات وخاصة الفصل 65 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول
يتم إيداع المطلب الكتابي في تعليق الإجراءات الديوانية الخاصة بتوريد منتجات يفترض أنها تحتوي على علامة صنع وتجارة وخدمات مقلدة المنصوص عليه بالفصل 56 من القا