Le ministre de la communication,
Vu la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, portant promulgation du code de la presse,
Vu la loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de ventes et à la publicité commerciale,
Vu la loi n° 2007-33 du 4 juin 2007, relative aux établissements publics du secteur audio visue
إن وزير الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 المتعلق بإصدار مجلة الصحافة،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 2005 المؤرخ