Modifiée par :
- Loi n° 2012-1 du 16 mai 2012
Article premier
Le fonds national d’amélioration de l’habitat créé conformément à la législation en vigueur contribue au financement :
A - Des programmes et projets relatifs à l’éradication des log
نقح ب:
- القانون عدد 1 لسنة 2012 مؤرخ في 16 ماي 2012
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يتولى الصندوق الوطني لتحسين السكن المحدث طبقا للتشريع الجاري به العمل المساهمة في تمويل :
أ) برامج ومشاريع القضاء على المساكن البدائية التي تضبط في إطار خطة وطنية مصادق