Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
L'article premier et les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 98-75 du 28 octobre 1998, relative à l'attribution d'un nom patronymique aux
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغي الفصل الأول والفصول 2 و 3 و 4 من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب وعوضت بما يلي :
الفصل الأول (جديد)
على الأم الحاضنة لابنها القاصر ومجهول النسب أن تسند إل