منشور المشترك بين وزيري الداخلية والصحة العمومية عدد 61 مؤرخ في 16 جويلية 1999 يتعلق بالتنصيص على جنسية الأم بمضامين ولادة الأطفال المودعين بالمعهد القومي لرعاية الطفول
منشور المشترك بين وزيري الداخلية والصحة العمومية عدد 61 مؤرخ في 16 جويلية 1999 يتعلق بالتنصيص على جنسية الأم بمضامين ولادة الأطفال المودعين بالمعهد القومي لرعاية الطفول
منشور المشترك بين وزيري الداخلية والصحة العمومية عدد 61 مؤرخ في 16 جويلية 1999 يتعلق بالتنصيص على جنسية الأم بمضامين ولادة الأطفال المودعين بالمعهد القومي لرعاية الطفول
منشور المشترك بين وزيري الداخلية والصحة العمومية عدد 61 مؤرخ في 16 جويلية 1999 يتعلق بالتنصيص على جنسية الأم بمضامين ولادة الأطفال المودعين بالمعهد القومي لرعاية الطفول
الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
وزارة الصحة العمومية
منشور مشترك عدد 61
من وزيري الداخلية والصحة العمومية
إلى
السادة :
- ضباط الحالة المدنية .
- مديري المستشفيات ومراكز التوليد .
الموضوع : التنصيص على جنسية الأم بمضامين ولادة الأطفال المودعين