منشور المشترك بين وزيري الداخلية والصحة العمومية عدد 61 مؤرخ في 16 جويلية 1999 يتعلق بالتنصيص على جنسية الأم بمضامين ولادة الأطفال المودعين بالمعهد القومي لرعاية الطفول

منشور المشترك بين وزيري الداخلية والصحة العمومية عدد 61 مؤرخ في 16 جويلية 1999 يتعلق بالتنصيص على جنسية الأم بمضامين ولادة الأطفال المودعين بالمعهد القومي لرعاية الطفول

منشور المشترك بين وزيري الداخلية والصحة العمومية عدد 61 مؤرخ في 16 جويلية 1999 يتعلق بالتنصيص على جنسية الأم بمضامين ولادة الأطفال المودعين بالمعهد القومي لرعاية الطفول

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية  وزارة الصحة العمومية  منشور مشترك عدد 61 من وزيري الداخلية والصحة العمومية  إلى  السادة :  - ضباط الحالة المدنية .  - مديري المستشفيات ومراكز التوليد .  الموضوع : التنصيص على جنسية الأم بمضامين ولادة الأطفال المودعين