Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est ajouté à la loi n° 74-53 du 10 juin 1974, telle que modifiée et complétée par la loi n° 81-13 du 2 mars 19
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يضاف إلى القانون عدد 53 لسنة 1974 المؤرخ في 10 جوان 1974 المنقح والمتمم بالقانـون عدد 13 لسنـة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 الفصلان 3 (مكرر) و7 (مكرر) التاليان :
الفصل 3 (مكرر)
يخضع منح شهادة الحوز إلى إلتزام طالبها بإقامة مشروع إحياء أو عملية ت