Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Les articles 53 dernier alinéa, 54 et 55 alinéa 3 de la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des r&eacut
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
فصل وحيد
ألغيت أحكام الفصول 53 - فقرة أخيرة - و54 و55 - فقرة 3- من القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 53 فقرة أخيرة ( جديدة )
وإذا لم يكن للحاضن نشاط شخصي يخول له الإن