Abrogé implicitement par l’article 27 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d
ألغي ضمنيا بالفصل 27 القـانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات وخاصة الفصول 1 و2 و3 و27 منها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 1