Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment
إن رئيس الجمهورية.
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 113 للسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمير 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما تم تتقيحها واتمأمها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 5 دبدسممير 5 المحلق بقانون المالية لسنة 1996
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جا