Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009 portant simplification des
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9