Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,
Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,
Vu le décret n° 71-285 du 2 août 1971, relatif aux commissions du travail agricole,
Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, rel
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه ،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 135 و234 ،
وعلى الأمـر عدد 285 لسنة 1971 المؤرخ في 2 أوت 1971 المتعلق بلجان العمل الفلاحي،
وعلى الأمـر عدد 247 لسنة 19