Le Président de la République;
Sur proposition du ministre des affaires sociales:
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3:
Vu le code du travail et notamment son article 135;
Vu le décret n° 71-285 du 2 août 1971, relatif aux commissions d
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ،
وبعد الاطلاع على القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه.
وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 135 منها.
وعلى الأمـر عدد 285 لسنة 1971 المؤرخ في 2 أوت 1971 المتعلق بلجان العمل الفلاحي.
وعلى الأمـر عدد 24