Le Président de la République;
Sur proposition du ministre des affaires sociales;
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du
travail et notamment son article 3;
Vu le code du travail et notamment ses articles 3, 135 et 234;
Vu le décret n° 71-285 du
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ،
وبعد الاطلاع على القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة على فصولها 3 و 135 و 234 ،
وعلى الأمـر عدد 285 لسنة 1971 المؤرخ في 2 أوت 1971 المتعلق بلجان العمل الفلاحي،
و على الأمـر عدد 2