Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la maîtrise de l’énergie telle que modifiée et complétée par la loi n°
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022 ،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق