Arrêté conjoint de la ministre de la justice, du ministre de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, de la ministre des finances , du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et
قرَار مشترك من وزيرة العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصحة ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون