Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la culture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics et notamment son article 17,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, relative à la loi organique du budget, ensemble les
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967، المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ ف