Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 91-37 du 8 juin 1991, relative à la création de l’agence foncière industrielle complétée et modifiée par des textes subséquent dont le dernier est le décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022 édictant des dis
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــــــانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية الخاصة وخاصة الفصل 2 سابع عشر منه،
وعلى الأ